فصل: هل يجزئ صيام البيض عن الخميس والإثنين؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صوم التطوع

الإعلان عن الإفطار جماعياً في صيام التطوع

الفتوى رقم ‏(‏11596‏)‏

س‏:‏ هناك جماعة من الجماعات العاملين في حقل الدعوة في معظم الجامعات الجزائرية يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم يصومون الإثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معاً، فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا‏:‏ إنه لصالح الدعوة، ونحن نريد أن نجمع صفوف المسلمين‏.‏ والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صوم التطوع لمن عليه قضاء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2232‏)‏

س5‏:‏ من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعاً قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه‏؟‏

ج5‏:‏ من صام تطوعاً قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن يقضي ماعليه أولاً، ثم يصوم تطوعاً بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صيام التطوع بنيتين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6497‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز صيام التطوع بنيتين‏:‏ نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصاً وأن ما يطلق عليه سفراً فهو سفر، وإذا كان المسافر قادراً على الصيام، وبالنسبة أيضاً للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6139‏)‏

س‏:‏ أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، دخلت السجن وقد لجأت إلى الله في العبادة وإنني أصوم ما يلي‏:‏ أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملاً من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي الحجة أي تسع أيام في عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستاً من شوال، وأصوم نصف شعبان‏.‏ وإن السؤال هو ما يلي‏:‏ يقال‏:‏ إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد حديث صحيح، علماً بأنني وجدت حديثاً صحيحاً في كتاب تنبيه الغافلين للشيخ أبي الليث السمرقندي أرجو رد الجواب، هل صيام هذه الأيام صحيح أم بدعة، علماً بأن زملائي في السجن يقولون‏:‏ إن هذا بدعة ولا يجوز الصيام فيه‏.‏

ج‏:‏ صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وصيام ستة أيام من شوال، كل ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهكذا صيام النصف الأول من شعبان، وصيامه كله أو أكثره، كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه‏.‏ نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفرداً فمكروه، وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة‏.‏ ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك ويقبل توبتك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أفضل الأيام لصيام التطوع

الفتوى رقم ‏(‏12128‏)‏

س‏:‏ ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة‏؟‏

ج‏:‏ أفضل الأيام لصيام التطوع‏:‏ الإثنين والخميس، وأيام البيض، وهي‏:‏ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وستة أيام من شوال‏.‏

أما الزكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ المال نصاباً في أي شهر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يجزئ صيام البيض عن الخميس والإثنين‏؟‏

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏6467‏)‏

س15‏:‏ هل يجزئ صيام البيض عن الخميس والإثنين‏؟‏

ج15‏:‏ صيام أيام البيض وهي‏:‏ اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وصيام يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، كل منها عبادة مستقلة ومشروعة، فإذا صمت بعضها فلك أجره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترك ما اعتاده من صيام التطوع هل يؤاخذ عليه‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11346‏)‏

س4‏:‏ إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحياناً أتعب ولا أقدر على الصيام، فهل علي إثم إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم يترتب على تركه نقص ذلك الأجر، وهل يلزم مَن صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ لك أجر الصيام الذي صمتيه، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا أكل أو شرب بعد طلوع الفجر في صيام التطوع هل يصح صومه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4198‏)‏

س‏:‏ اليوم الثلاثاء هو اليوم الرابع لي وأنا أصوم الستة الأيام من شهر شوال، استيقظت منزعجاً ونظرت للساعة، فإذا بالزمن الرابعة والربع صباحاً، وأذان الفجر في الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، ودخنت سجارة وشربت ماء، وذهبت للمسجد فوجدت شخصاً نائماً فأيقظته لكي يضيء المسجد، استعداداً لصلاة الفجر فأخبرني الرجل بأنهم قد أدوا صلاة الفجر في ميعادها أي الساعة الرابعة والخمسة والخمسين دقيقة، فنظرت إلى ساعتي فوجدتها الخامسة والنصف وليست الرابعة والنصف كما تراءى لي، فواصلت صيامي و هاأنذ صائم، أفتوني غفر الله لي ولكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فصومك ذلك اليوم غير معتبر شرعاً؛ لفساده بشربك فيه بعد الفجر خطأً مع التفريط بعدم تحري الوقت، وليس عليك صوم يوم مكانه؛ لكون صيام الأيام الستة من شوال سنة وليست واجبة، وقد مضى شوال فلا يمكن استدراك ما فات وننصحك بالتوبة إلى الله من شرب الدخان لأن شربه حرام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10195‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكان مخيراً فيه بعده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12305‏)‏

س‏:‏ يوجد لدى والدي والدة تصوم كل شهر ثلاثة أيام، ويوم الإثنين ويوم الخميس تريد من ذلك فعل الخير، ونما إلى علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز‏.‏ نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير‏.‏

ج‏:‏ يشرع صيام يوم الإثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما‏:‏ ‏(‏أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم الإثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال‏:‏ ‏(‏إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 5/200، 201،205،208-209، وأبو داود 2/814 برقم ‏(‏2436‏)‏، والنسائي 4/201-202 برقم ‏(‏2358‏)‏، والدارمي 2/19-20، وابن خزيمة 3/299 برقم ‏(‏2119‏)‏‏]‏ ، فدل الحديث على أن صيام يوم الإثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضاً، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صيام الست من شوال

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4763‏)‏

س3‏:‏ ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال، فقد ظهر في موطأ مالك‏:‏ أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان‏:‏ أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ماليس منه‏.‏ هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول‏.‏

ج3‏:‏ ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 5/417،419، ومسلم 2/822 برقم ‏(‏1164‏)‏، وأبو داود 2/813 برقم ‏(‏2433‏)‏، والترمذي 3/132 برقم ‏(‏759‏)‏، وابن ماجه 1/547 برقم ‏(‏1716‏)‏، والدارمي 2/21، وعبد الرزاق 4/315،316 برقم ‏(‏7918، 7919، 7921‏)‏، وابن أبي شيبة 3/97، وابن خزيمة 3/298 برقم ‏(‏2114‏)‏، وابن حبان 8/397 برقم ‏(‏3634‏)‏، والطبراني 4/159-162 برقم ‏(‏3902-3916‏)‏، والبيهقي 4/292‏]‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3475‏)‏

س4‏:‏ هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا‏؟‏

ج4‏:‏ لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7306‏)‏

س6‏:‏ شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها‏.‏

ج6‏:‏ صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2264‏)‏

س‏:‏ هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، وكان كمن صام الدهر كله‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا‏}‏‏[‏ سورة الكهف، الآية 30‏]‏ ، والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4052‏)‏

س1‏:‏ هل نستطيع أن نصوم هنا يومين لأجل صوم يوم عرفة؛ لأننا هنا نسمع في الراديو أن يوم عرفة غداً يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجة‏؟‏

ج1‏:‏ يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، وصومه مشروع لغير من تلبس بالحج، فإذا أردت أن تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوماً قبله فلا بأس، وإن صمت الأيام التسعة من أول ذي الحجة فحسن؛ لأنها أيام شريفة يستحب صومها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر‏)‏ قيل‏:‏ يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 1/224،338، والبخاري 2/25 برقم 969 كتاب العيدين‏:‏ ‏(‏باب فضل العمل في أيام التشريق‏)‏، وأبو داود 2/325 برقم ‏(‏2438‏)‏ كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب صوم العشر‏)‏، والترمذي 3/130 برقم 757 كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب ما جاء في العمل في أيام التشريق‏)‏، وابن ماجه 1/550 برقم 1727 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب صيام العشر‏)‏، والدارمي 2/25 كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب في فضل العمل في العشر‏)‏، وابن حبان 2/30 كتاب البر والإحسان‏:‏ ‏(‏باب ما جاء في الطاعات وثوابها‏)‏، وأبو داود الطيالسي ص 342 برقم 2631، والبيهقي 4/284 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة‏)‏، والبغوي في شرح السنة 4/345 ‏(‏باب ثواب العمل في عشر ذي الحجة‏)‏ من كتاب الجمعة‏]‏ رواه البخاري‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6655‏)‏

س‏:‏ قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلاً عن العامة في صوم يوم الجمعة، إن وافق يوم عرفة؛ فهل يجوز صومه منفرداً إن جاء يوم ‏(‏جمعة‏)‏ أم يجب صوم يوماً قبله أو بعده علماً بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، فنرجوا من فضيلتكم إزالة الالتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح ولكم من الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏يوم عرفة يكفر سنتين‏:‏ ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 5/296،297،308، 311، ومسلم 2/819 برقم 1162 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس‏)‏، وأبو داود 2/322 برقم 2425 كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب في صوم الدهر تطوعاً‏)‏، وعبد الرزاق في 4/284 برقم 7827 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب صيام يوم عرفة‏)‏، وابن حبان 8/394 برقم 3631 كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب صوم التطوع‏)‏، والبيهقي 4/286 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب فضل يوم عاشوراء‏)‏، كما رواه بألفاظ مقاربة‏:‏ الترمذي 3/126 برقم ‏(‏752‏)‏ كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء‏)‏، وابن ماجه 1/551 برقم 1730، كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب صيام يوم عرفة‏)‏، و1/553 برقم 1738 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب صيام يوم عاشوراء‏)‏‏]‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏ وهذا الحديث مخصص لعموم حديث‏:‏ ‏(‏لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوماً قبله أو بعده‏)‏، رواه البخاري ومسلم‏.‏ فيكون عموم النهي محمولاً على ما إذا أفرده المسلم بالصوم؛ لكونه يوم جمعة، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، لكن إن صام يوماً قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين، ولزيادة الأجر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صوم يوم عرفة

الفتوى رقم ‏(‏11747‏)‏

س‏:‏ اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة‏.‏

ج‏:‏ يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13019‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج‏؟‏ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول ? بقوله ?‏:‏ ‏(‏دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة‏)‏‏[‏ رواه مسلم 2/888 برقم 1218 كتاب الحج‏:‏ ‏(‏باب حجة النبي ?‏)‏ من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ورواه من طريق سراقة بن مالك‏:‏ أحمد 4/175، وابن ماجه 2/991 برقم 2977 كتاب المناسك‏:‏ ‏(‏باب التمتع بالعمرة إلى الحج‏)‏، ورواه من طريق ابن عباس أبو داود 2/156 برقم 1790 كتاب المناسك‏:‏ ‏(‏باب في إفراد الحج وضعفه، كما رواه النسائي 5/181 كتاب المناسك‏:‏ ‏(‏باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي‏.‏ ومن طريق الربيع بن سبرة عن أبيه رواه أبو داود 2/159 برقم 1801 كتاب المناسك‏:‏ ‏(‏باب في الإقران‏)‏، والدارمي 2/51 كتاب المناسك‏:‏ ‏(‏باب من اعتمر في أشهر الحج‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2174‏)‏

س2‏:‏ أفطرت يوماً من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج‏؟‏ علماً بأني قد صمته‏.‏

ج2‏:‏ إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجاً، ويصومه تطوعاً إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء في يوم آخر، وخروجاً من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2187‏)‏

س4‏:‏ ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان‏؟‏

ج4‏:‏ من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعاً؛ لأن الفرض مقدم على النافلة، وهو أولى بالعناية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏7233‏)‏

س7‏:‏ هل ثبت أن الرسول ? صام عشر ذي الحجة‏؟‏

ج7‏:‏ لم يثبت فيما نعلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صام عشر ذي الحجة، أي‏:‏ تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه -صلى الله عليه وسلم- حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام‏)‏ يعني‏:‏ أيام العشر، قالوا‏:‏ ‏(‏يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء‏)‏ رواه البخاري‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صيام يوم عاشوراء

الفتوى رقم ‏(‏10962‏)‏

س‏:‏ ماذا يجب على المسلم يوم عاشوراء أن يقوم به وهل تجب فيه زكاة الفطر‏؟‏

ج‏:‏ يشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وليس ليوم عاشوراء زكاة فطر كما في عيد الفطر بعد شهر رمضان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13700‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز صيام عاشورا يوماً واحداً فقط‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز صيام يوم عاشوراء يوماً واحداً فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله‏:‏ ‏(‏لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 1/345، ومسلم 2/798 برقم 1134 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب أي يوم يصام في عاشوراء‏)‏، وابن ماجه 1/552 برقم 1736 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب صيام يوم عاشوراء‏)‏، وابن أبي شيبة 3/58 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب في يوم عاشوراء أي يوم هو‏)‏، والطحاوي 2/77 في شرح معاني الآثار، كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب صيام عاشوراء‏)‏، والطبراني في المعجم الكبير 10/391،401 برقم ‏(‏10785، 10817‏)‏، والبيهقي 4/87، كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب صوم اليوم التاسع‏)‏، والبغوي في شرح السنة 6/340 برقم 1787 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب عاشوراء أي يوم هو‏)‏، ورواه بمعناه من حديث ابن عباس‏:‏ أبو داود 2/327 برقم 2445 كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع‏)‏، وعبد الرزاق 4/287 برقم ‏(‏7839‏)‏، كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب صيام يوم عاشوراء‏)‏‏]‏ ، قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏(‏يعني مع العاشر‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6774‏)‏

س1‏:‏ من كان عليه قضاء صيام من شهر رمضان أو من كانت عليها قضاء من شهر رمضان ثم أراد أن يصوم تطوعاً أو يصوم يوم عاشوراء، أي‏:‏ يصوم يومي 10، 11 بنية أنهما قضاء وليس صيام يوم عاشوراء فما هو الحكم‏؟‏ وهل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه صيام من شهر رمضان‏؟‏ وهل يجوز لمن كان عليه قضاء صيام أيام من رمضان أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده بنية القضاء‏؟‏

ج1‏:‏ لا يصوم تطوعاً وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعاً‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم بنية قضاء ماعليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قضاء صوم النافلة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2014‏)‏

س3‏:‏ أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة‏؟‏

ج3‏:‏ صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ماكان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أحب الأعمال إلى الله ماداوم عليه صاحبه وإن قل‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/125 و165 و241، و268 و273، والبخاري 8/122 برقم 6464 و6465 كتاب الرقاق‏:‏ ‏(‏باب القصد والمداومة على العمل‏)‏، ومسلم 1/540،541 برقم ‏(‏782 و783‏)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها‏:‏ ‏(‏باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره‏.‏، وأبو داود 2/48 برقم 1368 كتاب قيام الليل‏:‏ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، والنسائي 3/218 كتاب قيام الليل‏:‏ ‏(‏باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل‏)‏، وابن ماجه 2/1416 برقم 4237 و4238 كتاب الزهد‏:‏ ‏(‏باب المداومة على العمل‏)‏‏]‏ فلا قضاء عليك في ذلك، ولا كفارة، علماً أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث‏:‏ ‏(‏إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 4/410، 418، والبخاري 4/70 برقم 2996 كتاب الجهاد‏:‏ ‏(‏باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الإقامة‏)‏، واللفظ له، وأبو داود 3/183 برقم 3091 كتاب الجنائز‏:‏ ‏(‏باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً ثم شغله عنه مرض أو سفر‏)‏، والحاكم 1/341، وابن حبان 7/191 برقم 2929‏]‏ رواه البخاري في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13589‏)‏

س1‏:‏ أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13، 14، 15‏؟‏ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا‏؟‏ وجزاكم الله خيراً‏.‏

ج1‏:‏ الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‏:‏ ‏(‏صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/200، والبخاري 3/51 برقم ‏(‏1975‏)‏ كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب حق الجسم في الصوم‏)‏، ومسلم 2/812 برقم 1159 كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب النهي عن صوم الدهر‏)‏، وأبو داود2/322 برقم 2427 كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب في صوم الدهر تطوعاً‏)‏، وعبد الرزاق 4/294 برقم 7862،وابن حبان 8/337 برقم 3571، والطيالسي 298 برقم 2255، والطحاوي 2/85، والبيهقي 4/299‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7115‏)‏

س2‏:‏ جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة، فهل هذا جائز، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوماً، وهل هذا اليوم يعتبر صياماً أم لا‏؟‏ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول ?‏.‏

ج2‏:‏ يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ لإكمال ثلاثين يوماً؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏هذان يومان نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما‏:‏ يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/190 كتاب العيدين‏:‏ ‏(‏باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين‏)‏، والبخاري 3/55 برقم ‏(‏1990‏)‏ كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب صوم يوم الفطر‏)‏، ومسلم 2/799 برقم ‏(‏1137‏)‏ كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى‏)‏، وأبو داود 2/319 برقم 2416 كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب في صوم العيدين‏)‏، والترمذي 3/141 برقم 771 كتاب الصوم‏:‏ ‏(‏باب ماجاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر‏)‏، وابن ماجه 1/549 برقم ‏(‏1722‏)‏ كتاب الصيام‏:‏ ‏(‏باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى‏)‏‏]‏ ‏.‏

والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في عيد الفطر؛ لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/352،352-353، 360، والترمذي 2/426 برقم ‏(‏542‏)‏، وابن ماجه 1/558 برقم ‏(‏1756، والدارمي 1/375، والدارقطني 2/45، والحاكم 1/294، والطبراني في الأوسط 4/70 برقم ‏(‏3089 طحان‏)‏، والبيهقي 3/283، والبغوي في شرح السنة 4/305 برقم ‏(‏1104‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12324‏)‏

س‏:‏ إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن القضاء الواجب عليكم، وأما المريض الذي معكم ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صيام القضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11507‏)‏

س‏:‏ هناك رجل اعتاد سنوياً أن يصوم 3 أيام من شعبان الأيام البيض وليلة 15 شعبان يذبح ذبيحة صدقة، أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه أو تأييده على ذلك‏.‏

ج‏:‏ حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعاً ولم يخص بذلك شهراً دون آخر، إلا رمضان كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث عليه الصلاة والسلام أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعاً دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه‏:‏ ‏{‏قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين‏}‏‏[‏ سورة الأنعام، الآيتان 162، 163‏]‏ ، فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص لا دليل عليه، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7912‏)‏

س4‏:‏ صيام الإثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد 15 من شعبان‏؟‏

ج4‏:‏ صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه‏)‏ متفق عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الاعتكاف

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3810‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان‏؟‏

ج4‏:‏ نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم ‏(‏6718‏)‏

س4‏:‏ ماهي شروط الاعتكاف، وهل الصيام منها، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً، أو يجيب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل‏؟‏

ج4‏:‏ يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ ‏(‏السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه‏)‏ ‏[‏أخرجه أبو داود 2/836-837 برقم ‏(‏2473‏)‏ واللفظ له، والدارقطني 2/201، والبيهقي 4/315-316،320،321‏]‏ ‏.‏

س5‏:‏ إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه‏؟‏

ج5‏:‏ روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/226، والبخاري 2/259، ومسلم 2/831 برقم ‏(‏1173‏)‏، واللفظ له، وأبو داود 2/830 برقم ‏(‏2464‏)‏، والترمذي 3/157 برقم ‏(‏791‏)‏، والنسائي 2/44 برقم ‏(‏709‏)‏، وابن ماجه 1/563 برقم ‏(‏1771‏)‏، وعبد الرزاق 4/352 برقم ‏(‏8031‏)‏، وابن الجارود 2/52 برقم ‏(‏408‏)‏، والبيهقي 4/315، والبغوي 6/392 برقم ‏(‏1833‏)‏‏]‏ ، وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه‏.‏

س6‏:‏ هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في المسجد صالحة للاعتكاف فيها‏؟‏ علماً بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد‏.‏

ج6‏:‏ الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد، وإن كانت أبوابها داخل المسجد‏.‏

س7‏:‏ من روى حديث‏:‏ ‏(‏من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين‏)‏، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يوماً واحداً متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما‏؟‏

ج7‏:‏ الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7886‏)‏

س‏:‏ إني من سكان الكويت، وكنت معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي، وجامعت أهلي، وأفطرت؛ لأنني ظننت أن ذلك اليوم من شوال، ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي‏؟‏ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك‏.‏

ج‏:‏ أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يوماً فصم يوماً قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يوماً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏8701‏)‏

س8‏:‏ هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يوماً بعينه للاعتكاف‏؟‏

ج8‏:‏ ليس له أن يخص يوماً بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏2392‏)‏

س8‏:‏ كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد‏؟‏

ج8‏:‏ أولاً‏:‏ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر‏)‏‏.‏ ولأحمد ومسلم‏:‏ ‏(‏كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها‏)‏‏.‏

ثانياً‏:‏ حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/241،347،408،423،473،503، والبخاري 2/228،253، ومسلم 2/524 برقم ‏(‏760‏)‏، وأبو داود 2/103 برقم ‏(‏1372‏)‏، والترمذي 3/67 برقم ‏(‏683‏)‏، والنسائي 4/155،157،158، 8/118 برقم ‏(‏2193،2202،2206، 2207، 5027‏)‏، والدارمي 2/26، وابن حبان 6/284، 8/438 برقم ‏(‏2543، 3682‏)‏، والبيهقي 4/306،307‏]‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام‏.‏

ثالثاً‏:‏ من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة رضي الله عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ ‏(‏قولي‏:‏ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/171،182،183،208،258، والترمذي 5/534 برقم ‏(‏3513‏)‏، وابن ماجه 2/1265 برقم ‏(‏3850‏)‏، والحاكم 1/530‏]‏ ‏.‏

رابعاً‏:‏ أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا‏.‏

خامساً‏:‏ وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد‏)‏، وفي رواية‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏

فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم بحمد الله تعالى المجلد العاشر من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه - بإذنه تعالى- المجلد الحادي عشر، وأوله‏:‏ ‏(‏كتاب الحج‏)‏‏.‏